فصل
، جزم به في الخلاف ، ورد ما نقل عن يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر بخلافه إليه ، واختاره أحمد وغيره ، وقدمه جماعة ، لقوله { أبو الخطاب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } [ أي ] فليهد ، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه ، لقوله { عرفة } و { الحج } ; ولأن إحرام الحج تتعلق به صحة التمتع ، فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة ; ولأن الهدي من جنس [ ما ] يقع به التحلل ، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق يوم النحر يوم الحج الأكبر : بإحرام الحج للآية ( و وعنه هـ ) ولأنه غاية ، فكفى أوله . كأمره [ ص: 318 ] بإتمام الصوم إلى الليل ، ش : بوقوفه وعنه بعرفة ( و ) وذكره م واختيار الشيخ ، لأنه تعرض لفوات قبله ، القاضي : بإحرام العمرة ، لنيته التمتع إذن ، ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا وعنه يخرج عنه من تركته ، وقاله مات بعد سبب الوجوب في أظهر قوليه ، والثاني : لا يخرج شيء ، وقال بعض أصحابنا : فائدة الروايات إذا الشافعي فمتى ثبت التعذر فيه الروايات ، أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه . تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم
وقاله وأصحابه : [ لا يجوز ] قبل فجر يوم النحر ( و القاضي هـ ) فظاهره يجوز إذا وجب ، لقوله { م ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق ، لوجود الغاية .
وفيه نظر ; لأنه في المحصر ، وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره عليه السلام ، وصار كمن لا هدي معه .
وفيه نظر ; لأنه كان مفردا أو قارنا أو كان له نية أو فعل الأفضل ; ولمنع التحلل بسوقه ، وسيأتي ، وقاسوه على الأضحية والهدي ، وهي دعوى ; ولأن جواز تقديمه يفتقر إلى دليل ، الأصل عدمه ، فإن احتج بما سبق فسبق جوابه . وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا يختص بمكان فاختص بزمن ، كطواف ورمي ووقوف ، بخلاف الصوم ، وهذا البدل يخالف الأبدال ; لأن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله
وهنا [ ص: 319 ] تجوز الثلاثة لا السبعة ، وإن قيل : إنما جاز الصوم لوجود السبب ، كنظائره ، فمثله هنا ، أشكل جوابه . واختار في الانتصار : له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ; لأنه مبدل ، وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر .
وقال الآجري : له نحره قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم النحر ، ونقل أبو طالب : إن قدم قبل العشر ومعه هدي نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذا قال ، وهذا ضعيف ، ومذهب عطاء يجوز إذا أحرم بالحج ، وظاهر مذهبه : وبعد حله من العمرة ، لا إذا أحرم بها ، فإن عدم الهدي في موضعه ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه ، نص عليه ، لتوقيتها ، كماء الوضوء ، بخلاف رقبة الكفارة فصيام عشرة أيام كاملة كملت الحج وأمر الهدي ، قاله الشافعي ، ومعناه عن أحمد ، قال ابن عباس : كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث . القاضي
وقال عن قوله " تلك عشرة " لأن الواو [ تقع و ] تكون بمعنى أو . وقيل توكيد ثلاثة في الحج ، والأشهر عن وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها أحمد عرفة ، ( و هـ ) وعلل بالحاجة .
وفيه نظر ، وأجاب بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل ، القاضي : يوم التروية ( و وعنه م ) . ش
[ ص: 320 ] وروي عن ابن عمر وعائشة . وفي عن البخاري : يصوم قبل يوم ابن عباس عرفة ، وفي يوم عرفة لا جناح ; ولأن بعرفة لا يستحب ، وله تقديمها بإحرام العمرة ، نص عليه ، وهو أشهر ; لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة ; لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع ، فكان سببا لوجود الصوم ، كإحرام الحج ، وكل شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سببا ، كالنصاب والحول ، والظهار والعود ، وليس صوم رمضان سببا للكفارة ، وإن لم تجب إلا به وبالجماع ; لأنه لا يجوز اجتماعهما ، قيل صومه : فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها ، فأجاب : نعم ، إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل ، ولم يجز ذبحه ، لما سبق ، كذا قال . وعن للقاضي [ رحمه الله ] : بالحل من العمرة وعن أحمد : وقبل إحرامها ، والمراد في أشهر الحج ، ونقله أحمد ، فيكون السبب ، قال الأثرم : أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه ، كالحج ، قال : وقاله ابن عقيل عطاء وطاوس ، ومذهب ومجاهد مالك : لا يجوز حتى يحرم بالحج ، للآية ، أي في إحرام الحج لا [ في ] وقته ; لأنه لا بد معه من إحرام ، ففيه زيادة إضمار ، قال والشافعي : وفي إحرامه مجاز ; لأنه فعل ، فلا يكون ظرفا لفعل ، قال : وقيل : في جوابها : إنها أفادت وجوب الصوم ، والكلام في الجواز . القاضي
[ ص: 321 ] وعندنا : يجب إذا أحرم بالحج ، وقد قال في رواية أحمد ابن القاسم وشندي وسئل عن ؟ قال : إذا عقد الإحرام ، كذا قال ، ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي ، ذكره الأصحاب ; لأنه بدل كسائر الأبدال . صيام المتعة : متى يجب
وقال أيضا : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليها ، بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز أن يختلفا في وقت الجواز ، ومن تتمة رواية القاضي ابن القاسم وشندي : إذا أجزأه إذا كان في أشهر الحج ، وهذا يدخل على من قال لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث ، ولعل هذا ينصرف ولا يحج ، قال عقد الإحرام فصام : إذا عقد الإحرام أراد به إحرام العمرة ; لأنه شبهه بالكفارة قبل الحنث ، وإنما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج ; لأنه قد وجد أحد السببين ، ولأنه قال : إذا عقد الإحرام في أشهر الحج ، وهذا إنما يقال في إحرام العمرة ; لأن من القاضي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وذكر شرط التمتع وأصحابه والمستوعب وغيرهم أنه إن أخرها إلى يوم النحر فقضاء ، ولعله مبني على منع صيام أيام التشريق ، وإلا كان أداء ، وسيأتي في كلام القاضي ، في تتابع الصوم . الشيخ
وقاله الشافعية ، وظهر أن جواز التأخير إليها مبني عليه ، وسبق كلام ، ولعله مبني على منع صومها ، والله أعلم . القاضي
وكذا تكلم الأصحاب هل يلزمه دم لتأخيره عن وقت وجوبه ؟ وسيأتي . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . والثاني هو الصحيح . ويعمل بظنه في عجزه ، ويلزم الشافعية أن .
[ ص: 322 ] يجب تقديم إحرام الحج ليصومها فيه . وحكى بعضهم وجها : يجب ، وفي التشريق خلاف ، وسبق في صوم التطوع . وأما السبعة فلا يجوز صومها في التشريق ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أعمال [ من ] الحج قال بعض الشافعية : بلا خلاف ، وحكى بعضهم قولا : يجوز إذا رجع من للشافعي منى إلى مكة ، ويأتي كلام فيمن قدر على الهدي في الصوم ويجوز بعد التشريق ، نص عليه ( و القاضي هـ ) والمراد ما قاله م . وقد طاف ، يعني طواف الزيارة ، للآية ، والمراد : رجعتم من عمل الحج ; لأنه المذكور ومعتبر لجواز الصوم ; ولأنه لزمه ، وإنما أخره تحقيقا كتأخير رمضان لسفر ومرض ، ومنع المخالف لزومه قبل عوده إلى وطنه ، واحتج القاضي بحجة ضعيفة ، لكن وجد سببه فجاز على أصلنا ، كما سبق ، وعلى هذا لا يصير قوله عليه السلام { القاضي } أي يجب إذن ، وأجاب وسبعة إذا رجع إلى أهله : يحتمل أنه أراد إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهله . القاضي كقولنا ، وظاهر مذهبه : بعد رجوعه إلى وطنه ، قيل : وفي الطريق . فلو وللشافعي مكة بعد فراغه من [ ص: 323 ] الحج صام بها وإلا لم يجز ، فإن توطن صام بعد ذلك العشرة ( و لم يجز صوم الثلاثة في التشريق أو جاز ولم يصمها م ) لوجوبه ، فقضاه بفواته ، كرمضان ; ولأنه معلق بشرط ، كصوم الظهار لو مسها لم يسقط ; ولأنه أحد موجبي المتعة ، كالهدي . ولأن القضاء بالأمر الأول ، في الأشهر عندنا . ولا تلزم ش ; لأنها الأصل ، وعند الجمعة إذا فات وقتها لا يصوم ويستقر الهدي ، روي عن أبي حنيفة ابن عمر وابن عباس وطاوس ومجاهد وعطاء ، ثم هل يلزمه دم ؟ فيه روايات ، والترجيح مختلف . إحداهن : يلزمه لتأخيره ; لأنه صوم مؤقت بدل ، كقضاء رمضان ، بخلاف وسعيد بن جبير فإنه غير مؤقت ، وصوم رمضان أصل ; ولأنه نسك واجب أخره عن وقته ، كرمي الجمار . والثانية : لا ( و صوم الظهار م ) وعلله في الخلاف بأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، كالوقوف إلى الليل والطواف والحلق عن التشريق ، كذا قال . والثالثة : لا يلزمه مع عذر ( م 2 وم 3 ) وفي الانتصار : يحتمل أن . ش
[ ص: 324 ] يهدي فقط قادر إن اعتبر في الكفارة بالأغلظ ، وأما إن وجاز فلا دم ، جزم به جماعة منهم صام أيام التشريق والرعاية ولعله مراد الشيخ وأصحابه والمستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج . القاضي
[ ص: 323 ]