الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم ( م 4 و 5 ) واحتج أحمد بقول ابن عباس : يلزمه هديان ، وعند مالك والشافعي : لا دم ، وعند أبي حنيفة : عليه هديان إذا أيسر : .

                                                                                                          [ ص: 325 ] أحدهما ) لحله بلا هدي ولا صوم .

                                                                                                          ( والثاني ) هدي المتعة أو القران . ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( و ) لإطلاق الأمر وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ، كسائر الصوم ، ومنع الشيخ وجوب التفريق في الأداء بأن صام أيام منى وأتبعها السبعة ، ثم إنما كان من حيث الوقت فسقط بفواته ، كالتفريق بين الصلاتين ، بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من حيث الفعل لم يسقط وأوجبه أكثر الشافعية فقيل : يفرق بيوم ، وقيل : بأربعة ، وقيل : بمدة إمكان السير إلى الوطن ، وقيل : بهما ، وهو المذهب . وإن مات ولم يصم تمكن منه أو لا فكصوم رمضان ، على ما سبق ، نص عليه ( و ش )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 و 5 ) قوله : والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم ؟ انتهى .

                                                                                                          وفيه أيضا مسألتان ( مسألة 4 ) المعذور . و ( مسألة 5 ) غيره ، وفيهما ثلاث روايات ، وأطلقهن أيضا في المستوعب والحاويين . إحداهن : يلزمه دم آخر ، قدمه في المحرر والفائق . [ ص: 325 ] والرواية الثانية : لا يلزمه سوى الهدي ، قدمه في إدراك الغاية في غير المعذور . والرواية الثالثة : إن أخره لعذر لم يلزمه ، وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الكبرى ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وكذا قدمه في إدراك الغاية في المعذور دون غيره .

                                                                                                          ( قلت ) الصحيح من المذهب عدم الوجوب على المعذور ، وأطلق الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( تنبيه ) حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين ، وفي غير المعذور روايتين .




                                                                                                          الخدمات العلمية