والروايات المذكورة في ( م 4 و 5 ) واحتج تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم بقول أحمد : يلزمه هديان ، وعند ابن عباس مالك : لا دم ، وعند والشافعي : عليه هديان إذا أيسر : . أبي حنيفة
[ ص: 325 ] أحدهما ) لحله بلا هدي ولا صوم .
( والثاني ) هدي المتعة أو القران . ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( و ) لإطلاق الأمر وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ، كسائر الصوم ، ومنع وجوب التفريق في الأداء بأن صام أيام الشيخ منى وأتبعها السبعة ، ثم إنما كان من حيث الوقت فسقط بفواته ، كالتفريق بين الصلاتين ، بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من حيث الفعل لم يسقط وأوجبه أكثر الشافعية فقيل : يفرق بيوم ، وقيل : بأربعة ، وقيل : بمدة إمكان السير إلى الوطن ، وقيل : بهما ، وهو المذهب . وإن تمكن منه أو لا فكصوم رمضان ، على ما سبق ، نص عليه ( و مات ولم يصم ) ش