[ ص: 332 ] فصل
من أحرم بحج وصار قارنا ، نص عليه ( و حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة فخافت فوات الحج أو خافه غيرها م ) ولم يقض طواف القدوم . وقال ( ش هـ ) : يصير رافضا للعمرة ، قال ما قاله غيره ، لخبر أحمد عروة عن أنها أهلت بعمرة فحاضت ، فقال عليه السلام { عائشة عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال : هذه عمرة مكان عمرتك } لنا ما سبق في صفة القران ; ولأن انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلني مع يجوز من غير خشية الفوات ، فمعه أولى وخبر إدخال الحج على العمرة عروة روي فيه أنه قال : حدثني غير واحد . فلم يسمعه ، والإثبات عن بخلافه ، وخبر عائشة السابق ، ومخالف للأصول ; لأنه لا يجوز جابر ويحتمل : دعي العمرة وأهلي معها بالحج ، أو : دعي أفعالها . وكذا عند رفض نسك يمكن بقاؤه لو أبي حنيفة بعرفة قبل الطواف والسعي لزمه رفض العمرة ; لأنه صار بانيا أفعالها على أفعاله من كل وجه ، ولكراهتها عندهم في هذه الأيام ، فإن رفضها لزمه دم لرفضها وعمرة مكانها ، فإن مضى عليهما أجزأه ، لأن الكراهة لمعنى في غيرها ، لاشتغاله بأداء بقية الحج ، وعليه دم كفارة لجمعه بينهما . وقف القارن
وقال بعضهم : إذا لا يرفضها ، . حلق له ثم أحرم
[ ص: 333 ] على ظاهر ما ذكره في الأصل وقيل : بلى ، للنهي ، قال الفقيه أبو جعفر منهم وعليه مشايخنا : وعندنا يجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه . وجزم به وأصحابه في كتب الخلاف ; لأن الوقوف من أفعال الحج ، فلم يتعلق به رفض العمرة ، كإحرام الحج ; ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه ، ولا يتحلل بوطء مع تأكده ، فالوقوف أولى وليس كإحرام بحجتين ، لأنه لا يصح المضي فيهما والوقت لا يصلح لهما ، وهذا بخلافه ، وسبق في صفة القران إذا لزمه طوافان وسعيان [ والله أعلم ] . القاضي