سنة لا تجب ، وسبق أول الباب ، وتستحب عقب إحرامه ، جزم به بعضهم ، لما سبق ، وجزم بعضهم إذا ركب ، والمراد : واستوت به راحلته قائمة ; لأنه في الصحيحين من حديث التلبية ، ولفظ ابن عمر من حديث البخاري جابر : أهل . ونقل وأنس حرب : يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد ، وعند الشافعية هي كالإحرام . وصفتها في الصحيحين عن { ابن عمر } قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك الطحطاوي : أجمع العلماء على هذه التلبية ، ويقول " لبيك إن . بكسر الهمزة عند والقرطبي ، قال أحمد شيخنا : هو أفضل عند أصحابنا والجمهور ، فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم ، وقاله الحنفية والشافعية ، وحكى الفتح عن وآخرين قال أبي حنيفة ثعلب : من كسر فقد عم يعني حمد لله على كل حال ، قال : ومن فتح فقد خص ، أي لأن الحمد لك أي لهذا السبب . ولبيك لفظه مثنى ، وليس بمثنى ، لأنه لا واحد له من لفظه ، ولم يقصد به التثنية بل للتكثير . والتلبية من لب بالمكان إذا أقام به ، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ، كما قالوا : حنانيك ونحوه ، والحنان الرحمة وعند لفظها مفرد ، والياء فيها كالياء في عليك وإليك ولديك ، قلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لثلاث باءات ، ثم ألفا لتحركها وانفتاح [ ص: 341 ] ما قبلها ، ثم ياء لإضافتها إلى مضمر ، كما في لديك ، ورده يونس بقول الشاعر : " سيبويه
فلبي يدي مسور " بالياء دون الألف
مع إضافته إلى الظاهر ، وهي جواب الدعاء . والداعي قيل : هو الله ، وقيل : محمد ، وقيل : إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ( م 7 ) ولا تستحب ( هـ ) ولا يكره ، نص عليه ( و الزيادة عليها م ) لقول ش : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك . وزاد ابن عمر في آخرها لبيك لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والرغباء إليك والعمل . متفق عليه . وفي الموطإ ابن عمر وأبي داود في زيادته : { } . وزاد لبيك لبيك لبيك ، ثلاث مرات ما زاده ابنه . متفق عليه وعنه أيضا : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك . رواه عمر الأثرم وابن المنذر ولمسلم وأبي داود من حديث كخبر جابر ، . ابن عمر[ ص: 342 ] والناس ذا المعارج ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا ، ولزم تلبيته . وعن { أبي هريرة } حديث حسن ، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك أحمد والنسائي ، وصححه وابن ماجه ابن حبان . والحاكم
وفي الإفصاح لابن هبيرة : تكره الزيادة ، وقيل له : الزيادة بعدها لا فيها ، التلبية من حديث وللبخاري عائشة ، وليس فيه " والملك لا شريك لك " وقد نقل كابن عمر المروذي : كان في حديث { ابن عمر } فتركه لأن الناس تركوه ، وليس في حديث والملك لا شريك لك واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه : لبيك إن العيش عيش الآخرة ، لرواية عائشة عن الشافعي مرسلا : تلبية مجاهد حتى إذا كان ذات يوم والناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك ، وكذا ذكر ابن عمر الآجري إذا رأى ما يعجبه قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . ويستحب أن ، نقله يلبي عن أخرس ومريض ابن إبراهيم ، قال جماعة : وجنون وإغماء ، زاد بعضهم : ونوم ، وقد ذكروا أن كنطقه . وتتأكد التلبية إذا علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ، أو سمع ملبيا ، وعقيب مكتوبة ، أو أتى محظورا ناسيا ، وأول الليل والنهار ، أو ركب ، زاد في الرعاية : أو نزل ، وقاله الشافعية ، ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة . قال إشارة الأخرس المفهومة : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا أو علا نشزا أو لقي ركبا أو استوت به راحلته . وعن النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته . [ ص: 343 ] كذلك ، ولم يذكر : إذا استوت به راحلته ، وزاد : ومن آخر الليل جابر
، وعند : لا يلبي عند لقاء الرفقة ، وفي المستوعب : يستحب عند تنقل الأحوال به ، وذكر كما سبق ، وزاد : وإذا رأى مالك البيت . ويستحب ، لخبر رفع صوته بها السائب بن خلاد { جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية } أسانيده جيدة ، رواه الخمسة ، وصححه أتاني الترمذي ، من رواية ولأحمد { ابن إسحاق جبريل قال له كن عجاجا ثجاجا } والعج : التلبية ، والثج : نحر البدن . وعن أن عن ابن أبي فديك الضحاك بن عثمان عن عن محمد بن المنكدر عبد الرحمن بن يربوع عن [ رضي الله عنه ] { أبي بكر الصديق } أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج عبد الرحمن تفرد عنه ابن المنكدر ، قال الترمذي : ولم يسمع منه ، وقال : حديث غريب ، ومن رواه على غير ذلك فقد أخطأ عند أحمد والبخاري والترمذي .
وقال أحمد وابن معين في رواية مهنا : أصل الحديث معروف ، ويختلفون في إسناده . وكره مالك ، حكاه بعضهم ، وذكر إظهارها في غير المساجد ابن هبيرة أنهم اتفقوا على أن أظهارها مسنون في الصحاري ، ولا يستحب ( إظهارها في مساجد الحل وأمصارها هـ ) ذكره الأصحاب ، والمنقول عن : إذا أحمد . أحرم في مصره
[ ص: 344 ] لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز ، لقول لمن سمعه يلبي ابن عباس بالمدينة : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت واحتج وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة ، بخلاف البراري القاضي وعرفات والحرم ومكة ، واحتج بكراهة الشيخ . وجديد قولي رفع الصوت في المسجد كما سبق عن الشافعي وجمهور أصحابه أن الخلاف في أصل التلبية ، فإن استحبت استحب إظهارها وإلا فلا ، وبعضهم في إظهارها وأنه إن لم يستحب ففي المساجد الثلاثة وجهان ، وذكر أبي حنيفة عن ابن هبيرة مالك كقولنا ، وعند وأحمد شيخنا : لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة ، لعدم نقله ، كذا قال ، وكانت عائشة تتركها إذا راحت إلى الموقف ، وعن جعفر بن محمد أن كان يقطعها إذ زاغت الشمس من يوم عليا عرفة ، رواهما ، ويأتي متى يقطعها . والإكثار منها ، لخبر مالك { سهل بن سعد } رواه ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهنا من رواية ابن ماجه عن المدنيين ، وهو ضعيف عنهم ، وكذا إسماعيل بن عياش الترمذي ، ورواه أيضا بإسناد جيد .
وعن مرفوعا { جابر } إسناده ضعيف ، رواه ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه أحمد . وابن ماجه
[ ص: 345 ] ( والدعاء بعدها ) لخبر م خزيمة : { إنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار } ، إسناده ضعيف ، رواه الشافعي . والدارقطني ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ) لقول م القاسم [ ابن محمد ] كان يستحب ذلك ، فيه صالح بن محمد بن زائدة ، قواه ، وضعفه الجماعة ، رواه أحمد ; ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة وأذان . ولا يستحب الدارقطني . قاله تكرار التلبية في حالة واحدة ، وقاله في المستوعب وغيره ، وقال له أحمد : ما شيء يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا ؟ فتبسم وقال : لا أدري من أين جاءوا به ، قلت : أليس يجزئه مرة ؟ قال : بلى ; لأن المروي التلبية مطلقا . واستحبه في الخلاف ، لتلبسه بالعبادة . الأثرم
وقال : حسن ، { الشيخ } . وعن فإن الله وتر يحب الوتر { ابن مسعود } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ، وإذا سأل سأل ثلاثا ، مسلم ولأحمد وأبي داود { } . أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا عن وللبخاري { أنس } وفي الرعاية : يكره تكرارها في حالة واحدة ، كذا قال وتسن نسقا ، ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، ذكره التكبير دبر الصلاة في الأضحى والتشريق ، ويعتبر أن الشيخ ( و ) والسنة أن لا ترفع صوتها ، حكاه تسمع امرأة نفسها بها ( ع ) . ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقها ، خوف الفتنة ( و ابن عبد البر ) ومنعها في الواضح ، ومن أذان أيضا ، وعلى . ش
[ ص: 346 ] قولنا : صوتها عورة تمنع ، كبعض الشافعية ، وظاهر كلام بعض أصحابنا : تقتصر على إسماع نفسها ، وهو متجه ( و ) وفي كلام ش أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة : لا ترفع إلا بقدر ما تسمع رفيقتها . ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر ، كأذان وذكر وصلاة ، ولم يجوز أبو المعالي إلا لنفسه مع عجزه الأذان بغير العربية