على الأصح ، وقيل : بطهارته عن محل نجس مع عدم تغيره ، لأنه وارد . وذكر والمنفصل عن محل طاهر طاهر أن كلام القاضي يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة ، يحتمل أنه طاهر لأنه قال : إذا أحمد طهر ، وقال : غسل ثوبه في إجانة طاهر ، وقال : يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء ، فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلته نجاسة ، والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي لاقاه فلم يحكم بنجاسته ، قال المنفصل عن محل نجس من الأرض شيخنا : هذا من يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا : حال اتصاله ، وانفصاله قبل طهارة المحل ، وعن القاضي طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة . وفي أحمد وجهان ، جزم في الانتصار بنجاسته ، وهو ظاهر طهارة المحل مع نجاسة المنفصل الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ، ومعناه كلام ( م 5 ) ويعتبر في الأصح وقيل في غير [ ص: 239 ] الغسلة الأخيرة العصر ، مع إمكانه فيما يشرب نجاسته ، أو دقه أو تثقيله ( و القاضي هـ ) وفي تجفيفه وجهان ( م 6 ) ش