ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره . نقله ، ويتقلد بسيف لحاجة ( و ) لقضية صلح صالح الحديبية ، رواه . ولا يجوز بلا حاجة ، نقل البخاري : إذا خاف من عدو ، وهو معنى قوله . لا ، إلا من ضرورة قال صالح : وإنما منع منه لقول الشيخ : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ، قال : والقياس إباحته ، لأنه ليس في معنى اللبس ، ولو ابن عمر لم يحرم ولا فدية ، وقد سئل حمل قربة في عنقه عن أحمد كهيئة القربة فقال : أرجو ألا بأس ، كذا قال المحرم يلقي جرابه في عنقه ، وظاهره يباح عنده في الشيخ الحرم ، وعن : أحمد بلا حاجة ، واختاره للمحرم أن يتقلد بسيف ، ويتوجه أن المراد في غير ابن الزاغوني مكة ; لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة ( و ) نقل : لا يتقلده الأثرم بمكة إلا لخوف ، روى عن مسلم مرفوعا : { جابر بمكة } ، وإنما منع لا يحل أن يحمل السلاح من تقليد السيف ، والله أعلم ; لأنه في معنى اللبس عنده ، ولهذا نقل أحمد : يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره ، ومثلها جرابه ، وإن جاز فيهما ; فلأنهما في معنى هميان النفقة صالح
[ ص: 375 ] ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفه ، نص عليه [ اختاره ] الأكثر ( و م ) لنهيه عليه السلام عن لبسه للمحرم ، رواه ش ورواه ابن المنذر عن البخاري ; ولأنه مخيط لبسه [ عادة ] كالقميص علي : إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا ، اختاره وعنه والترغيب ، ورجحه في المغني وغيره ، لما سبق في الخف لعدم نعل ، وكالقميص يتشح به ورداء موصل . الخرقي
وفي الواضح : أو أدخل إحدى يديه