الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره . نقله صالح ، ويتقلد بسيف لحاجة ( و ) لقضية صلح الحديبية ، رواه البخاري . ولا يجوز بلا حاجة ، نقل صالح : إذا خاف من عدو ، وهو معنى قوله . لا ، إلا من ضرورة قال الشيخ : وإنما منع منه لقول ابن عمر : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ، قال : والقياس إباحته ، لأنه ليس في معنى اللبس ، ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ولا فدية ، وقد سئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال : أرجو ألا بأس ، كذا قال الشيخ ، وظاهره يباح عنده في الحرم ، وعن أحمد : للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاجة ، واختاره ابن الزاغوني ، ويتوجه أن المراد في غير مكة ; لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة ( و ) نقل الأثرم : لا يتقلده بمكة إلا لخوف ، روى مسلم عن جابر مرفوعا : { لا يحل أن يحمل السلاح بمكة } ، وإنما منع أحمد من تقليد السيف ، والله أعلم ; لأنه في معنى اللبس عنده ، ولهذا نقل صالح : يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره ، ومثلها جرابه ، وإن جاز فيهما ; فلأنهما في معنى هميان النفقة

                                                                                                          [ ص: 375 ] ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفه ، نص عليه [ اختاره ] الأكثر ( و م ش ) لنهيه عليه السلام عن لبسه للمحرم ، رواه ابن المنذر ورواه البخاري عن علي ; ولأنه مخيط لبسه [ عادة ] كالقميص وعنه : إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا ، اختاره الخرقي والترغيب ، ورجحه في المغني وغيره ، لما سبق في الخف لعدم نعل ، وكالقميص يتشح به ورداء موصل .

                                                                                                          وفي الواضح : أو أدخل إحدى يديه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية