الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أحرم الإمام ففي التعليق : لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب ، لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا يجوز بولاية النسب ، وذكر ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته . واختار هو الجواز ، لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، وذكر

                                                                                                          [ ص: 385 ] بعض أصحابنا إن أحرم نائبه كهو ( م 16 )

                                                                                                          [ ص: 385 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 385 ] مسألة 16 ) قوله : وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه وذكر ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار هو الجواز لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى وذكر بعض أصحابنا : إن أحرم نائبه كهو ، انتهى . اقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل : وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهما ، كغيرها ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية