التاسع : الحرم ) ، بالإجماع ، لقوله تعالى { قتل صيد البر المأكول واصطياده ( في لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } وقوله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ويأتي حكم الخطإ والعمد ، ويحرم ويفدي ما يولد منه مع أهلي أو غير مأكول ، وقيل : لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ، قدمه ، في الرعاية
[ ص: 405 ] لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ، وذكر : الأول قول أكثر العلماء ، تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله ، ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه بما يضمن به آدميا ومالا بمباشرة أو سبب ، ومنه جناية دابته ، على ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى ] في الغصب وعند الشيخ مالك : وداود الحرم ) لا يضمن . لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع . وكل عين مضمونة ضمنت أبعاضها كالآدمي والمال ، ولا حجة في الآية [ لأنه ] أوجب الجزاء بقتله ، وإنما يجب ما نقصه جرح الصيد ( في
[ ص: 404 ]