وإن كان موحيا أو غاب غير مندمل فعليه جزاؤه ، كقتله ، وأطلق وأصحابه في كتب الخلاف إذا القاضي الحرم ) فعليه جزاؤه ( و جرجه وغاب وجهل خبره ( الصيد في ) لأنه سبب للموت ، كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا ، وعند م : لا يضمنه ; لأن الأصل الحياة فلا يضمن بالشك . وأجاب [ الشافعي ] بأنه لا يمنع الضمان ، كالجنين ، كذا قالوا ، ولا يخفى فساده ، وسبق قول القاضي مالك أول الفصل وداود