وإن أمسك محرم صيدا حتى حل ضمنه بتلفه ، لتحريم إمساكه ، كغصب ، وكذا بذبحه ، وهو ميتة ، لضمانه بسبب الإحرام ، كحال إحرامه ، وعند أبي الخطاب : يأكله ويضمنه كصيده بعد الحل ، كذا قال ، وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل . وإن جلبه ضمنه بقيمته ( و ) . وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض فيه احتمالان ، قاله في الفنون ، فيتوجه مثله بيضه ( م 28 )
[ ص: 422 ]


