وما دون الحمام كسائر الطير يضمنه ( و ) لما روى النجاد عن قال : ابن عباس الحرم ) ففيه الدية ، ويأتي في الجراد ، ولأنه منع منه لحق الله ، كالحمام ، وعن ما أصيب من الطير دون الحمام ( في : لا يضمن دون الحمام ، ويضمنه بقيمته مكانه ، كمال الآدمي ، وفي داود الحرم ) وجهان : أكبر من الحمام ( إصابته في
[ ص: 433 ] أحدهما : يجب فيه شاة ، وروي عن ابن عباس وعطاء ، وكالحمام بطريق الأولى ، والثاني قيمته ( م 30 - 32 ) ( و وجابر ) لأنه القياس خولف ش
[ ص: 434 ] في الحمام ، للصحابة . ولا يجوز إخراج القيمة بل طعاما ، قال : لا يجوز صرفها في الهدي ، وقيل : يخرج القيمة ، لما يأتي في الجراد وإن القاضي ضمنه ( و ) بقيمته ، نص عليه ، مكانه ، لما روى أتلف بيض صيد : حدثنا أحمد حدثنا محمد بن جعفر سعيد عن مطر عن { معاوية بن قرة الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره على أدحي نعام فكسر بيضها فقام إلى فسأله . فقال له علي : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ، فقال هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين علي } حديث حسن جيد الإسناد ، وعن عن رجل من أبي المهزم وهو ضعيف متروك عن مرفوعا ، رواه أبي هريرة ، وله الدارقطني : ثمنه . ولابن ماجه وللنجاد مثله من حديث ، ابن عمر مثله من حديث وللدارقطني ، ومن حديث كعب بن عجرة : صيام يوم لكل بيضة ، عائشة عن وللشافعي ابن مسعود : في بيضة النعامة صوم أو إطعام مسكين ; ولأنه صيد ، لأنه يطلب مثله ، ولا مثل له ، فضمن بقيمته ، كالصيد . وأبي موسى
وقال : يضمن بيضة نعامة بعشر قيمة بدنة ، وعن مالك : لا شيء فيه ، ولا شيء في بيض مذر أو فرخه ميت ; لأنه لا قيمة له ، قال أصحابنا : إلا بيض داود
[ ص: 435 ] النعام فإن لقشره قيمة ، واختار : لا شيء فيه ، كسائر ما له قيمة من غير الصيد . الشيخ
وقال الحلواني في الموجز : إن تصور وتخلق في بيضه ففيه ما في جنين صيد سقط بالضربة ميتا ، وعند الحنفية : إن فقيمته ، استحسانا ، لأن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي ، فكسره قبل أوانه سبب موته ، والقياس يغرم البيضة فقط ، للشك في حياته ، وعلى الاستحسان لو كسر بيض نعامة فقيمته ، فإن خرج منه فرخ ميت فعليه قيمتها ومن ضرب بطن صيد فألقى جنينا ميتا وماتت الأم فلا شيء فيه ، وسبق قول : يحفظه إلى أن يطير ، وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش ضمنه ، لتلفه بسببه ، وإن صح وفرخ فلا ، وحكم [ بيض ] كل حيوان حكمه ; لأنه جزء منه وفي لبنه قيمته ، كما سبق مكانه ، كحلب حيوان مغصوب ، كذا قيل وفيه نظر ظاهر ، ويضمن الجراد ، ذكره جعل بيضا تحت آخر أو مع بيض صيد أو شيئا فنفر عنه حتى فسد أو فسد بنقله عن أكثر العلماء ; لأنه طير في البر يتلفه الماء ، كالعصافير ، ويضمنه بقيمته ( و الشيخ ) لأنه لا مثل له ، ش : يتصدق بتمرة عن جرادة . وعنه
وقال : عليه جزاؤه بحكم حكمين ، لما رواه عن مالك يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر بن الخطاب عمر لكعب : تعال نحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال [ ص: 436 ] عمر لكعب : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة ، وروي أيضا عن أن رجلا جاء إلى زيد بن أسلم فقال : إني أصبت جرادة وأنا محرم ، فقال : أطعم قبضة من طعام . عمر بن الخطاب مثله عن وللشافعي ، وله أيضا أن ابن عباس قال عمر لكعب في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما : ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمان ، قال : بخ ، درهمان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت في نفسك . وعند الحنفية : يتصدق بما شاء ، فإن قتله أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فقيل يضمنه ; لأنه [ قتله ] لنفعه كمضطر ، وقيل : لا ; لأنه اضطره كصائل ، : لا يضمن الجراد ; لأن وعنه كعبا أفتى بأخذه وأكله ، فقال : ما حملك أن تفتيهم به ؟ قال : هو من صيد البحر ، قال : وما يدريك ؟ قال : والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين . رواه عمر وقال مالك قال ابن المنذر : هو من صيد البحر ، ورواه ابن عباس أبو داود من رواية أبي المهزم عن مرفوعا ، ومن طريق أخرى وقال : الحديثان وهم ، ورواه عن أبي هريرة كعب قوله
[ ص: 433 ]