[ ص: 450 ] والمرأة إحرامها في وجهها ، حرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ( و ) قال  ابن المنذر    : كراهية البرقع ثابتة عن سعيد  وابن عمر   وابن عباس  وعائشة  ، ولا نعلم أحدا خالف فيه ، وسبق رواية  البخاري  عن  ابن عمر  مرفوعا { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين   } وخبره في المعصفر ، وعن  ابن عمر  قال : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، رواه  الدارقطني  بإسناد جيد ، وروي أيضا عن  ابن عمر  مرفوعا { ليس على المرأة حرم إلا في وجهها   } من رواية أيوب بن محمد أبي الجمل  ، ضعفه ابن معين    . 
وقال أبو زرعة    : منكر الحديث ، وقال  العقيلي  يهم في بعض حديثه . 
وقال  الدارقطني    : مجهول ، ووثقه الفسوي  ، وقال أبو حاتم    : لا بأس به ، قال بعضهم : المحفوظ موقوف . 
وقال أبو الفرج  في الإيضاح : وكفيها . 
وقال في المبهج : وفي الكفين روايتان . 
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين : إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام  ، ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة ( و ) لقول  عائشة    {   : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه   } ، رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه   والدارقطني  ، ورواه أيضا عن  أم سلمة  ، وفي الحديثين رواية  [ ص: 451 ] يزيد بن زياد  ، ضعفه الأكثر ، وسبق أول المواقيت 
وعن فاطمة بنت المنذر  قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر  ، رواه  مالك  ، أطلق جماعة جواز السدل . 
وقال  أحمد    : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ، ومعناه عن  ابن عباس  ، رواه  الشافعي    . قال  الشيخ  عن قول  أحمد  كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها وذكر  القاضي    [ وجماعة ] تسدل ولا تصيب البشرة ، فإن أصابتها فلم ترفعه مع القدرة فدت ، لاستدامة الستر ، قال  الشيخ    : ليس هذا الشرط عن  أحمد  ولا في الخبر ، والظاهر خلافه ، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة . فلو كان شرطا لبين ، وما قاله صحيح ، لكن زاد : وأنها منعت من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه ، كذا قال . والمذهب : يحرم تغطية ما ليس لها ستره ، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه ، إلا بجزء من الرأس ، فستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ; لأنه عورة لا يختص بالإحرام ، وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل ، بالإجماع ، لما سبق من حديث  ابن عمر    : ولحاجة الستر ، كعقد الإزار للرجل . ولأبي داود  بإسناد [ جيد ] عن  عائشة  قالت {   : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند  [ ص: 452 ] الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها   } . وإنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ; ولهذا لا يلزمها ، بخلاف الحج ، ويتوجه احتمال أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهي عنه ، للمشقة بتركه لطول المدة ، بخلاف الجمعة ، لا على استحبابه . ويحرم لبس القفازين عليها  ، نص عليه ( و  م    ) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب ، لخبر  ابن عمر  السابق ، وكالرجل ( و ) ولا يلزم من تغطيتها بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف . وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ، ولنا في الكفين روايتان ، أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه ، قاله  القاضي    . واقتصر جماعة على الأخير . وعند  أبي حنيفة    : لها ذلك ،  وللشافعي  القولان ، قال  القاضي    : ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا ، كشده على جسده شيئا وذكره في 
 [ ص: 453 ] الفصول عن  أحمد    [ رحمه الله ] وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا . لأن المحرم اللبس لا تغطيتهما ، كبدن الرجل . 
				
						
						
