، في ظاهر المذهب ، نقله الجماعة ( و ) لخبر ولها لبس الحلي السابق في المعصفر ، وقالته ابن عمر عائشة ، رواه ، ولا دليل للمنع ، الشافعي : يحرم . وهو ظاهر كلام وعنه ، وحملها الخرقي على الكراهة ; لأنه من الزينة كالكحل ، ولا فدية . ولا يحرم لباس زينة ( و ) قال في الرعاية وغيرها : ويكره ، وقد قال الشيخ : المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . أحمد
وقال الحلواني في التبصرة : يحرم لباس زينة ، ويتوجه احتمال كحلي .