وإن فدى مطلقا ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و ) لأنه إتلاف كإتلاف مال آدمي ; ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور ، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد ، وذكره بعضهم رواية : لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم ، واختاره حلق أو قلم أبو محمد الجوزي ، لما سبق في المسألة قبلها