وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا ، نقله الجماعة منهم صالح ، وعليه الأصحاب ( و ) لظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه .
[ ص: 463 ] وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة ، وقال : أنبأنا الشافعي سعيد عن : قلت ابن جريج : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وروى لعطاء النجاد عن الحكم أن كتب : ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى عمر عن أحمد في رجل ألقى جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء ، قال ابن مسعود في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا ، ولأنه إتلاف ، كمال الآدمي وعن أحمد : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله أحمد صالح .
وقال في رواية عبد الله : قال : إذا ابن عباس ناسيا لا شيء عليه ، إنما على العامد . رواه صاد المحرم النجاد وغيره عن . ابن عباس
وقاله طاوس وداود ، وقال وابن المنذر : إنه السنة ذكره سعيد بن جبير ، واختاره ابن حزم أبو محمد الجوزي وغيره ، لظاهر الآية قال : هي حجة لنا من وجه ; لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء ، وعندهم : لا يلزمه ; ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ; ولأن ما سبق أخص ، والقياس يقتضيه ، فقدم . وأما قوله : { القاضي } فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره ، وحكي عن إن الله تجاوز لأمتي مجاهد والحسن : يجب الجزاء في الخطأ والنسيان لا في العمد .
وقال : أنبأنا الشافعي سعيد عن قال : كان ابن جريج يقول : ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . وهذا مجاهد
[ ص: 464 ] غريب ضعيف ، والمكره عندنا كمخطئ وذكر في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه ، وإنما يلزم المكره ، وجزم به الشيخ ابن الجوزي ، وسبق في الحلق ، ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي وعمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ