، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و القارن كغيره م ) لظاهر الكتاب والسنة ; ولأنهما حرمتان كحرمة ش الحرم وحرمة الإحرام ، اختار أنه إحرامان ، ولعله ظاهر قول القاضي ، فإنه شبهه بحرمة أحمد الحرم وحرمة الإحرام ; لأن الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد ، كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا والمبيع اثنان ، : يلزمه بفعل محظور جزاءان ( و وعنه هـ ) ذكرها في الواضح ، وذكره وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وخصها القاضي بالصيد ، كما لو أفرد كل واحد بإحرام ، والفرق ظاهر ، وكما لو وطئ وهو محرم صائم ، قال ابن عقيل لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما ، أو ; لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ، خلافا القاضي ; لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ، وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد . لزفر