القارن كغيره  ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و  م   ش    ) لظاهر الكتاب والسنة ; ولأنهما حرمتان كحرمة الحرم  وحرمة الإحرام ، اختار  القاضي  أنه إحرامان ، ولعله ظاهر قول  أحمد  ، فإنه شبهه بحرمة الحرم  وحرمة الإحرام ; لأن الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد ، كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا والمبيع اثنان ،  وعنه    : يلزمه بفعل محظور جزاءان ( و هـ     ) ذكرها في الواضح ، وذكره  القاضي  وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وخصها  ابن عقيل  بالصيد ، كما لو أفرد كل واحد بإحرام ، والفرق ظاهر ، وكما لو وطئ وهو محرم صائم ، قال  القاضي  لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما ، أو ; لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ، خلافا  لزفر    ; لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ، وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد . 
				
						
						
