الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          القارن كغيره ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و م ش ) لظاهر الكتاب والسنة ; ولأنهما حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام ، اختار القاضي أنه إحرامان ، ولعله ظاهر قول أحمد ، فإنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام ; لأن الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد ، كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا والمبيع اثنان ، وعنه : يلزمه بفعل محظور جزاءان ( و هـ ) ذكرها في الواضح ، وذكره القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وخصها ابن عقيل بالصيد ، كما لو أفرد كل واحد بإحرام ، والفرق ظاهر ، وكما لو وطئ وهو محرم صائم ، قال القاضي لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما ، أو ; لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ، خلافا لزفر ; لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ، وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية