ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع  ( من الحرم    )   نص عليه ، كالصيد ، وقيل : ينتفع به غير قاطعه ; لأنه لا فعل له فيه ، 
 [ ص: 480 ] كقلع الريح له ، وذكاة الصيد يعتبر لها الأهلية ، بخلاف هذا ، وعند  أبي حنيفة    : يملكه بصدقته بقيمته ، كحقوق العباد ، وله بيعه   ( المقطوع من الحرم    )   ، ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ووافقوا على الصيد 
				
						
						
