، نص عليه ، والنجس والسترة كالحدث ، وقيل : الطهارة والسترة للسعي كالطواف ، والموالاة فيه والأكثر : وفي السعي شرط ، فإن فصل يسيرا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى ، وإن أحدث تطهر ، وفي البناء روايات الصلاة ، وذكره ويسن فعل المناسك على طهارة وغيره ، وعنه : لا يشترط مع عذر ، وعنه : سنة ومن شك فيه في عدوه أخذ باليقين ، نص عليه ، وذكر ابن عقيل أبو بكر وغيره : بظنه ، ويأخذ بقول عدلين ، نص عليه ، وقيل : لا ، [ ص: 503 ] وذكر : بعدل ثم يتنفل بركعتين ، وعنه : ولو بعد مكتوبة ، اختاره الشيخ أبو بكر وغيره ، وعنه : وجوبهما ، وهي أظهر ، وحيث ركعهما جاز ، والأفضل خلف المقام ، ب الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة ، ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه ( ع ) فسائر المقامات أولى ، ذكره شيخنا ، وسأله ابن منصور عن مس المقام قال : لا تمسه ونقل الفضل : يكره ، وفي منسك مسه وتقبيله ابن الزاغوني : فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو . وفي منسك سعيد بن أبي عروبة عن قال : لم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ، ولقد كان أثر قدميه فيه فما زالوا يمسحونه حتى اماح . ويجوز جمع أسابيع بركعتين لكل منهما نص عليه ، كفصله بين السنة والفرض ، بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض ، وسجدة تلاوة عنها ، فإنه يكره ، لئلا تؤدي إلى إسقاطه ، ذكره قتادة وغيره . وعنه : يكره قطعه على شفع ، فيكره الجمع إذا ، ذكره في الخلاف والموجز ، ولم يذكره جماعة . القاضي
، نص عليه . ثم يستحب عوده إلى الحجر فيستلمه . وفي أسباب الهداية : قبل الركعتين يأتي وله تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره الملتزم . وإن لزمه الأشد وهو [ ص: 504 ] من الحج ، فيلزمه طوافه وسعيه ودم ، وإن كان وطئ بعد حله من عمرته لم يصحا ، وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه عن عمرته الفاسدة ، ولزمه دم لحلقه ، ودم لوطئه في عمرته . فرغ متمتع ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وجهله