الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ : النحر فروايتان ( م 12 ) وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف ؟ واختاره الأكثر ، أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي ؟ فيه روايتان ( م 13 ) فعلى الثانية الحلق إطلاق من محظور ، وفي التعليق : [ ص: 516 ] نسك ، كالمبيت بمزدلفة ورمي يوم الثاني والثالث ، واختار الشيخ أنه نسك ، ويحل قبله ، وذكر جماعة على أنه نسك في حله قبله روايتين ، وذكر في الكافي الأول عن الأصحاب . وفي منسك ابن الزاغوني : إن كان ساق هديا واجبا لم يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي وحلق ونحر وطواف ، فيحل الكل ، وهو التحلل الثاني .

                                                                                                          ثم يخطب الإمام بها يوم النحر ، نص عليه ، قال جماعة : بعد صلاة الظهر ، وعنه : لا يخطب ، نصره القاضي وأصحابه .

                                                                                                          [ ص: 515 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 515 ] ( مسألة 12 ) قوله : وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ : النحر فيه ، روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا دم عليه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : وهو أولى .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) عليه دم بالتأخير ، ومحلهما إذا قلنا إن الحلق نسك .

                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف [ ص: 516 ] واختاره الأكثر ، أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي ؟ فيه روايتان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم

                                                                                                          ( إحداهما ) يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف ، وهو الصحيح ، قال المصنف : اختاره الأكثر . قال في الكافي : قاله أصحابنا ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم ، وجزم به في التخليص وغيره ، وقدمه في الهداية والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف .




                                                                                                          الخدمات العلمية