وإن منى وقال حلق بعد أيام : النحر فروايتان ( م 12 ) الشيخ ؟ واختاره الأكثر ، أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي ؟ فيه روايتان ( م 13 ) فعلى الثانية الحلق إطلاق من محظور ، وفي التعليق : [ ص: 516 ] نسك ، كالمبيت وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف بمزدلفة ورمي يوم الثاني والثالث ، واختار أنه نسك ، ويحل قبله ، وذكر جماعة على أنه نسك في حله قبله روايتين ، وذكر في الكافي الأول عن الأصحاب . وفي منسك الشيخ ابن الزاغوني : إن كان ساق هديا واجبا لم يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي وحلق ونحر وطواف ، فيحل الكل ، وهو التحلل الثاني .
ثم يخطب الإمام بها يوم النحر ، نص عليه ، قال جماعة : بعد صلاة الظهر ، وعنه : لا يخطب ، نصره وأصحابه . القاضي
[ ص: 515 ]