: الإحرام من ميقاته . وواجباته
والوقوف إلى الغروب .
والمبيت بمزدلفة ، على الأصح ، ولو بعرفة ، نقله غلبه نوم المروذي .
. [ ص: 527 ] وفي الواضح فيه وفي مبيت منى : ولا عذر إلى بعد النصف .
والرمي ، وكذا ترتيبه ، على الأصح .
وطواف الوداع ، في الأصح ، وهو الصدر ، وقيل الصدر : طواف الزيارة ، وظاهر قولهم ولو لم يكن بمكة ، قال الآجري : يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر ، قال في الترغيب : لا يجب على غير الحاج ، ونقل محمد بن أبي حرب : والقدوم .
والحلق والتقصير والمبيت بمنى ، على الأصح فيهما .
وفي الدفع مع الأمام روايتان ( م 17 ) .
بمنى ليلة عرفة سنة ، قطع به في الإرشاد والخلاف والفصول والمذهب والكافي ; لأنها استراحة . والمبيت
وفي الرعاية : واجب ، وفي عيون المسائل : يجب الرمل والاضطباع .
ونقل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي ، وكذا قاله حنبل وغيره . الخرقي
[ ص: 527 ]