شاة عن واحد ، والمنصوص : وعن أهل بيته وعياله    . 
وبدنة وبقرة عن سبعة ، ويعتبر ذبحها عنهم ، نص عليه ، وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما ، نص عليه ; لأن القسمة إفراز نص عليه ، ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله ، قاله  القاضي  ، وقيل  للقاضي    : الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم ، والقسمة بيع ، فأجاب بأنها إفراز ، فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة  وأجزأهم ، نقله ابن القاسم  ، ونقل منها : يجزئ سبعة ويرضون الثامن ويضحي . 
وسبع شياه أفضل ، وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن  ؟ ( و  ش    ) أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ( م 1 ) وسأله ابن منصور    : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال بدنتان أعجب إلي . 
     	
		  [ ص: 541 ] 
				
						
						
