. شاة عن واحد ، والمنصوص : وعن أهل بيته وعياله
وبدنة وبقرة عن سبعة ، ويعتبر ذبحها عنهم ، نص عليه ، وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما ، نص عليه ; لأن القسمة إفراز نص عليه ، ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله ، قاله ، وقيل القاضي : الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم ، والقسمة بيع ، فأجاب بأنها إفراز ، فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح للقاضي وأجزأهم ، نقله ثمانية ذبحوا شاة ابن القاسم ، ونقل منها : يجزئ سبعة ويرضون الثامن ويضحي .
وسبع شياه أفضل ، ؟ ( و وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن ) أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ( م 1 ) وسأله ش ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال بدنتان أعجب إلي .
[ ص: 541 ]