( و ولا يطهر جسم صقيل بمسحه ) ش بلى ، اختاره في الانتصار ( و وعنه م هـ ) وأطلق الحلواني وجهين ، وذكر شيخنا هل يطهر أو يعفى عما بقي ؟ على وجهين ، يطهر سكين من دم الذبيحة فقط ، ويطهر لبن وتراب نجس ببول ونحوه ، وقيل لا ; وقيل يطهر ظاهره ، كما لو كانت النجاسة أعيانا ، وطبخ ثم غسل ظاهره ، والأصح وباطنه إن سحق لوصول الماء إليه ، وقيل يطهر بالنار ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح ، وقيل يطهر زئبق ، فعلى الأول لا يجوز ، ذكره وعنه
[ ص: 245 ] في الترغيب وغيره .