ويكره التكني بأبي عيسى  ، احتج  أحمد  بفعل  عمر    . 
وفي المستوعب وغيره : و بأبي يحيى ، وهل يكره بأبي القاسم ؟ أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ( م 13 ) ولا يحرم (  ش    ) .  [ ص: 566 ] ونقل  حنبل    : لا يكنى به ، واحتج بالنهي ، فظاهره : يحرم ، ومنع في الغنية من الجمع ، وعن  أحمد    [ رواية ] تكره الكنية والتسمية باسم النبي [ صلى الله عليه وسلم ]  وكنيته جمعا وإفرادا ، ومراده إفرادا أي الكنية . 
ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ( ع ) وتكنيتها أم فلان وأم فلانة ( ع ) وتكنية الصغير ( ع ) قاله بعضهم . 
وقال  ابن حزم    : اختلفوا في تكنية من لا ولد له  ، ولم أجد ذكروا الترخيم والتصغير ، وهو في الأخبار { كقوله عليه السلام يا عائش ، يا فاطم   } { وكقول أم سليم  يا رسول الله خويدمك أنيس  ادع الله له   } . 
فيتوجه الجواز ، لكن مع عدم الأذى ، قال  أحمد    : { كنى النبي صلى الله عليه وسلم  عائشة  بأم عبد الله   } . 
     	
		
				
						
						
