، فإن أكره بحق صح ، وإن وله شروط : ( أحدها ) الرضا كره الشراء ، ويصح على الأصح وهو أكره على وزن مال فباع ملكه ، ونقل [ ص: 5 ] بيع المضطر حرب تحريمه وكراهته ، وفسره في روايته فقال : يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين
، ولأبي داود ، عن ، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم صالح بن عامر كذا قال محمد [ قال ] حدثنا شيخ من بني تميم قال : خطبنا ، أو قال علي : { علي } . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك صالح لا يعرف ، تفرد عنه ، والشيخ لا يعرف أيضا . هشيم
ولأبي يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا روح بن حاتم ، حدثنا ، عن هشيم الكوثر بن حكيم ، عن مكحول قال : بلغني عن أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث ، وفيه " ألا إن بيع المضطرين حرام ، [ ألا إن بيع المضطرين حرام ] " . حذيفة الكوثر ضعيف بإجماع ، قال : أحاديثه بواطيل ، ليس بشيء . أحمد
وقال : رأيت بخط ابن هبيرة حكى عن ابن عقيل أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا ، فكتب إليه أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز ، فأمر أن يشتري منها ، فضوعف لها الثمن فلم تقبل ، فكتب كسرى أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات . قال كسرى : وجدت هذا صحيحا ، فإن الله وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس ، فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى . ابن عقيل