( الثاني ) الرشد ، : يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل وعنه : إن حنبل جاز ، قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز . تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه
وقال شيخنا : رضاه بقسمه هو قسمة تراض ، [ ص: 6 ] وليس إجازة لعقد فضولي ، وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ، : لا يقف . ذكرها وعنه الفخر .
وفي الانتصار وعيون المسائل : ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه ، وفيه نقل ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله ، وكذا في عيون المسائل صحة عتقه ، وأن قاله . أحمد