( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ) روي عن وإجارته كبيعه : رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها . وعن عمر : وددت أن الأيدي تقطع [ ص: 17 ] في بيعها ، وعن ابن عمر ابن مسعود أنهما كرها بيعها وشراءها . وعن وجابر أنه كره بيعه وأنه لا بأس به . ابن عباس وعن وعنه ابتعها ولا تبعها . قال جابر : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص القاضي ، ولا يصح أحمد ( بيعه لكافر هـ ) ق