وإن [ ص: 246 ] أجزأه وطهر ( نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بأن يغمره بماء ، وإن لم يقطر هـ ) لا بول جارية ( و ) نص عليه وجزم م بطهارة بوله ، وقاله ابن رزين أبو إسحاق بن شاقلا : لكن قال يعيد الصلاة ، وإن كان طاهرا ، كما روي عن : إذا أبي عبد الله يعيد ، كذا قال . صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه