ويصح بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده    . وفي التلخيص وغيره : لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد ، بل بيع رءوس وسموط . قال شيخنا  في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده جميعا ، كما قبل الذبح ، كقول جماهير العلماء ، كما يعلمه إذا رآه حيا ، ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة ، قال شيخنا    : وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر   [ ص: 30 ] في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها   } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون . 
				
						
						
