( السادس ) معرفة الثمن  ، فلا يصح برقم مجهول ، أو بما ينقطع سعره ، أو كما يبيع الناس ، على الأصح فيهن ، وصححه شيخنا  بثمن المثل ، كنكاح ، وأنه مسألة السعر ، وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن : بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه بالمائة التي علي هذا . ولا بمائة ذهبا وفضة ، وبناه  القاضي  وغيره على إسلام ثمن في جنسين ، وصحح  ابن عقيل  إقراره بذلك مناصفة ، ويتوجه هنا مثله ( و هـ     ) ولا بدينار إلا درهما ، نقله أبو طالب    ( و ) وقيل : يصح ، فتنقص قيمته ، وصححه  ابن عقيل  بالمستثنى منه كله ، ولا بدينار مطلق وهناك نقود ، والأصح يصح ، وله الغالب ، فإن عدم لم يصح ،  وعنه    : يصح ، وله الوسط ،  وعنه    : الأدنى ، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ، في المنصوص ، ما لم يفترقا على أحدهما ، ويصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، وصبرة ، في الأصح . وصححه في الترغيب في الثانية ، ومثله : ما يسع هذا الكيل ، ونصه : يصح ، (  ش  و  م    ) بموضع فيه كيل معروف . 
				
						
						
