وإن باعه [ ص: 66 ] أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر : يبطل ، جزم به فعنه ابن عقيل : يصح ( م 11 ) فلمشتريه فسخه ، ما لم يسلمه البائع زائدا ، وأخذه بثمنه وقسط الزائد ، فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ( م 12 ) وإن [ ص: 67 ] بان أقل فالروايتان ( م 13 ) فإن أخذه بقسطه فللبائع الفسخ ، وإلا فلا ، ولا يجبر أحدهما على معاوضة ، ويصح في الصبرة ، ولا خيار للمشتري . وعنه
وقيل : بلى إن بان أقل والزائد مشاعا لصاحبه وينقص من الثمن بالقسط .