باب بيع الأصول والثمار [ ص: 68 ] إذا ، كباب منصوب ، ورف مسمور ، ورحى منصوبة ، وخابية ، مدفونة ، ومعدن جامد ، باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها : وجار وعنه
وقيل : ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل ، فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب ، والأصح تثبت اليد عليها ، والخلاف في . وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار . وفي الترغيب وغيره : لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ، ولا أجرة مدة نقله ، وقيل : مع العلم ، وقيل : بلى ، وينقله بحسب العادة ، فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان . ( م 1 ) أرض بها زرع البائع
[ ص: 68 ]