[ ص: 77 ] فصل 
وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية ومطلقا    . 
وفي الترغيب وقال بظهور مبادئ الحلاوة ، ويلزم البائع سقيه مطلقا ، ولمشتريه ، تعجيل قطعه ، وله بيعه قبل جذه ، لأنه وجد من القبض ما يمكن ، فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر بعد بدو صلاحه ،  وعنه    : لا ، اختاره أبو بكر  وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل  حنبل    : غلب . 
وقاله  القاضي  وغيره في شجره بيع جميعه ، وعلى الأصح : وبستان ،  وعنه    : وما قاربه ، وأطلق في الروضة في البساتين روايتين ، وعنه : الجنس كالنوع واختار شيخنا    : وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة . وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه لم يصح ، وفيه وجه ، وما تلف من ثمر . 
وقال  القاضي    : يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت . 
وقال في الكافي  [ ص: 78 ] والمحرر : وزرع ( و  م    ) مع أنه إنما يباع بعد تتمة صلاحه ، فلهذا قال  ابن عقيل    : فإذا تركه فرط فضمنه في أحد الاحتمالين . 
وفيه نظر ، وفي الروضة وغيرها : إن اشتراه بعد بدو صلاحه وهو اشتداد حبه فلو تركه إلى حين حصاده وفي عيون المسائل : إذا أتلف الباقلا والحنطة في سنبلها فلنا وجهان ، الأقوى يرجع بذلك على البائع كمسألتنا ، ونقل  حنبل  إنما الجوائح في النخل  بأمر سماوي ، وقيل : ولص ونحوه قبل قطعه ،  وعنه    : قدر الثلث ، جزم به في الروضة ، قيل : قيمة ، وقيل : ثمنا ، وقيل : قدرا ( م 9 ) بعد قبض المشتري وتسليمه فمن ضمان البائع ، لأنه لم يحصل  [ ص: 79 ] قبض تام ، لأن عليه المؤنة ، إلى تتمة صلاحه كمدة الإجارة ، واحتج  ابن عقيل  وغيره بأنها غير مقبوضة ، لأنها لو تلفت بعطش ضمنها البائع ، والمقبوض لا يبقى بعد قبضه ضمان على بائعه ولأن القبض بحسب العادة ولهذا لو باع مكيلا ليلا [ فكاله ليلا    ] لم يكن كيله قبضا ، ويوضع من الثمن بقدر التالف ، نقله أبو طالب  ، وأبطل في النهاية العقد كتلف الكل ، ولا جائحة في مشترى مع أصله ، وكذا إن فات وقت أخذه . 
وقال  القاضي    : ظاهر كلامه وضعها عنه ، واختار شيخنا  ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة ، وأنه خلاف ما رواه عن  أحمد  ، وحكم به أبو الفضل بن حمزة  في حمام . 
وقال شيخنا  أيضا : قياس نصوصه وأصوله إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار [ ونحوه ] وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه ، لأن المؤجر لم يبعه إياه ، ولا ينازع في هذا من فهمه . وإن أتلفه آدمي فسيأتي في إتلاف المكيل قبل قبضه ، وجزم في الروضة هنا بأنه من مال المشتري ، لأنه يمكنه أن يتبع الآدمي بالغرم . قال  ابن عقيل  وغيره : المسألة أخذت شبها من المتميز وغيره فعملنا بهما فضمناها : البائع بالجائحة والمشتري إذا أتلفها آدمي . وما له أصل يتكرر حمله كقثاء  [ ص: 80 ] فكالشجر ، وثمره كثمره ، فيما تقدم ، ذكره جماعة ، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة ، ذكره في الترغيب وغيره ، وإن تعيب فالفسخ أو الأرش ، وقيل : لا يباع إلا لقطة لقطة ، كثمر لم يبد صلاحه ، ذكره شيخنا  ، وجوزه مطلقا تبعا لما بدا كثمر ، وصلاح قثاء وخيار ونحوه أكله عادة . وعند  القاضي    : تناهى عظمه ومن باع عبدا شمل لباسه المعتاد فقط  ، إلا بشرط ، وقياس قول  الشيخ  في مزارع القرية أو قرينة ، واختار في شراء أمة من غنيمة يتبعها ما عليها  ، مع علمهما به ، ونقل الجماعة لا ، فإن شرط المشتري ما له فإن قصده اعتبر علمه وشروط المبيع وإلا فلا ، واختاره  الشيخ  وذكره نص  أحمد   والخرقي  ، وذكره في المنتخب عن أصحابنا ، نقل صالح  وأبو الحارث  واقتصر عليه في زاد المسافر إذا كان إنما قصد العبد كان المال قل أو كثر تبعا له . 
وقال  القاضي    : إن قيل يملك لم يعتبر ، وإلا اعتبر ، قطع به في المحرر وزاد : إلا إذا كان قصده العبد فلا ، وله الفسخ بعيب ماله ، كهو ، وقيل : لا ، ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق بيع  ، كلبس عبد ، وفي الترغيب : وأولى . 
     	
		 [ ص: 78 ]  
				
						
						
