الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22892ولكل من البيعين ، الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ، ولو كرها أو تساوقا بالمشي أو في سفينة ، ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=22892قبضه في الصرف وقال : امش معي لأعطيك ولم يتفرقا جاز ، نقله حرب ، وفي بقاء خيار المكره وجهان ( م 2 )
قوله : ولو كرها ، عائد إلى عدم التفرق ، أي أكره على عدم التفرق ، وأما الإكراه على التفرق فهي التي ذكر فيها المصنف الخلاف وأطلقه ، ونبه عليه شيخنا ( قلت ) : الذي يظهر أن قوله ولو كرها عائد إلى التفرق لا إلى عدم التفرق كما قاله شيخنا ، ويقويه قوله ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ، والعرف إنما يكون في التفرق لا في عدم التفرق ، وأيضا فإني لم أطلع على كلام أحد من الأصحاب نص على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24889_22892أكره على عدم التفرق ، بل عموم كلامهم ذلك ، وإنما حكوا الخلاف في الإكراه على التفرق . إذا علم ذلك فيكون المصنف تابع صاحب المغني ، فقطع بأنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=24889_22892أكرها معا بطل خيارهما ، وإذا أكره أحدهما بطل خيار صاحبه ، وفي بطلان nindex.php?page=treesubj&link=24889_22892خيار المكره وجهان ، وهذا والله أعلم مراد المصنف ، وموافق للنقل ، ويكون قوله ، " ولو كرها " عائدا إلى المفهوم ، والتقدير فلو تفرقا عرفا ولو كرها لم يكن لهما الخيار . بقي هذه الطريقة التي تبع بها صاحب المغني ، هل هي المذهب أم لا ؟ وعنده أنها المذهب ، والذي يظهر أن الصحيح أن الإكراه لا يبطل خيار المجلس ، سواء كان الإكراه لهما أو لأحدهما ، كما تقدم .
( مسألة 2 ) قوله : ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو [ ص: 83 ] كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان ، انتهى . اعلم أن للأصحاب في حصول الفرقة بالإكراه طريقين :
( أحدهما ) وهي طريقة الأكثر منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي قال الزركشي وهو أجود أن الخلاف جار فيما إذا أكرها معا أو أحدهما ، فقيل تحصل الفرقة به مطلقا ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو احتمال في المغني والشرح ، وقدمه الزركشي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقيل : لا يحصل به مطلقا ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في الفصول والمستوعب والحاويين ، وصححه في الرعاية الكبرى ، فعلى هذا القول يبقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه ، وأطلقهما في الكافي والفائق . قال في المغني والشرح فيما إذا أكره أحدهما : احتمل بطلان الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ينقطع الخيار ، وفيه وجه ثالث : إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره ، وإلا فلا ، وهو احتمال في التلخيص . [ ص: 84 ] الطريق الثاني ) إن حصل الإكراه لهما انقطع خيارهما قولا واحدا ، وإن حصل لأحدهما فالخلاف ، وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ، وهو ظاهر كلام المصنف ، إذا علم ذلك فقد عرفت الصحيح من الوجوه المتقدمة ، فكذا الصحيح هنا ، والله أعلم .