وفي الترغيب وغيره : كون عيب ، وعبارة الدار ينزلها الجند : وجدها بمنزلة قد نزلها الجند ، قالا : أو القاضي تنقص الثمن . اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة
وقال : وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا ، من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل ، وتجويز عوده متوهم ، ونقص القيمة به عادة إن غبن لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب ، وأجاب ابن الزاغوني : لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد ، وظاهر كلامهم : أبو الخطاب ، وقاله جماعة في زمننا ، وقرع شديد من كبير ، وهو متجه ، وكونه أعسر ، والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد . وإلا فزيادة خير . وفي المغني : ليس بعيب ، لعمله بإحدى يديه ، خلافا وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، قال لشريح شيخنا : والجار السوء عيب .