[ ص: 104 ] وفي الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير : لا فسخ بعيب يسير ، كصداع وحمى يسيرة ، وآيات في المصحف ، للعادة ، كغبن يسير ، ولو من ولي ، قال : ووكيل ، وقال في ولي ووكيل : لو كثر الغبن بطل . أبو يعلى
وقال أيضا : يوجب الرجوع عليهما ، وذكر أيضا ، وأن المهر مثله ، في وجه ، وأن له الفسخ بغبن يسير ، كدرهم في عشرة بالشرط . الفسخ بعيب يسير
وفي مفردات وغيره أيضا : لا فسخ بعيب أو غبن [ يسير ] وأن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه والرجوع على ولي ووكيل ، وإن شرط الخيار له الفسخ غبن أم لم يغبن قال أبي الوفاء في ذلك : أحمد ليس هذا عيبا ، لا يخلو المصحف من هذا . وفي جامع من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين بعد هذا النص [ قال ] لأنه كغبن يسير ، قال : وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك ، كيسير التراب والعقد في البر . القاضي
وقال : لا يسقط شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير ، وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه ، وعليه نسخه في مكانه ، ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد ، وأطلق ابن الزاغوني : لا يستحق الأجرة ، بل يلزمه عوضه وغرامة الكاغد . أبو الخطاب
وفي الروضة وغيرها : يسير عيب مبيع كالكثير ، وهو نسبة [ ص: 105 ] قدر النقص إلى قيمته صحيحا ، فيرجع من ثمنه بنسبته ، وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضا وحضور الآخر ، وعليه مؤنته .