ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر  ، كولد أمة ، وقيل : يجوز ، كبيعها دون ولد حر ، وعند  الشيخ    : أو دون حمل حر ،  وعنه    : يرد النماء من عينه ،  وعنه    : مطلقا ، قال  ابن عقيل    : ومثله المتصل . 
وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده ،  وعنه  لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه ، كمهر ، في رواية ، وخيار العيب كخلف في الصفة . قال شيخنا    : وعلى المذهب يجبر المشتري على رده أو أرشه ، لتضرر البائع بالتأخير . 
     	
		  [ ص: 105 ] 
				
						
						
