[ ص: 117 ] ، كوليتكه أو بعتكه ، برأس ماله أو برقمه المعلوم . والشركة يثبت في التولية . بيع بعضه بقسطه ، نحو أشركتك في ثلثه ونحوه ، وقيل : لا يصح . فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه الربع ، وإن لم يعلم فالأصح يصح ، فيأخذ نصيبه ، وقيل : نصفه ، وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز ، وأشركتك ينصرف إلى نصفه ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان ( م 1 ) فلو شركه أحدهما فنصف نصيبه أو ثلثه . ولو قال أشركاني فأشركاه معا
[ ص: 117 ]