وإن ، ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر : يقبل قوله ، اختاره فعنه الخرقي وأصحابه ، فيخير مشتر ، وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر ، والقاضي : قول معروف يصدق ، وعنه : ببينة ، وعنه : لا ( م 2 ) وعنه ، وخالف ولا يحلف مشتر بدعوى [ ص: 119 ] بائع عليه علم الغلط ، وإن باع بدون ثمنها عالما [ به ] لزمه ، وخرجه الشيخ الأزجي على التي قبلها .
[ ص: 118 ]