الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويعفى على الأصح عن nindex.php?page=treesubj&link=25608_596يسير دم وما تولد منه ( و ) وقيل من بدنه ، وفي يسير دم حيض أو خارج السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ( م 23 - 25 ) وفي دم حيوان نجس احتمال ( هـ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طهارة nindex.php?page=treesubj&link=545_585_546قيح ومدة ، وصديد ، ودم .
[ ص: 253 ] مسألة 23 - 25 ) قوله : ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه وقيل من بدنه وفي يسير دم حيض أو خارج من السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ، انتهى ، اشتمل كلامه على مسائل : [ ص: 254 ]
( المسألة الأولى 23 ) nindex.php?page=treesubj&link=596يسير دم الحيض وكذا دم النفاس هل يعفى عنه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي والفائق والزركشي ( أحدهما ) : يعفى عنه وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم العفو عن يسير الدم ، وجزم به في المغني ، والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمنور وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الرعايتين وهو الصواب ، بل لو قيل أنه أولى بالعفو من غيره لكان متجها لمشقة التحرز منه ، وكثرة وجوده ، والوجه الثاني لا يعفى عن يسيره ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وابن عبيدان ، وابن عبد القوي ، في مجمع البحرين وقدمه في التلخيص وغيره .
( المسألة الثانية 24 ) nindex.php?page=treesubj&link=227_596الدم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه الزركشي ، أحدهما : لا يعفى عن يسيره ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره صاحب التلخيص ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ، قلت : وهو مقتضى قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره ، وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب .
( المسألة الثالثة 25 ) nindex.php?page=treesubj&link=596يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي هل يعفى عنه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه ابن تميم ( أحدهما ) يعفى عن يسيره وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والإفادات والفائق وغيرهم ، وقطع به في المذهب ، والمغني والشرح ، والنظم والوجيز [ ص: 255 ] والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وابن منجى والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يعفى عنه ، جزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ، فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره ، وتابعا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، فإنه جزم به ، وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص ، والبلغة فإنه قال في العفو : من حيوان مأكول .