[ ص: 134 ] ، نقله جماعة من اشترى شيئا بكيل أو وزن : المطعوم منهما وعنه : المطعوم ، وظاهر المذهب : أو عدد ، والمشهور : أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره وعنه شيخنا ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار ، نقل ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، والأول نقله ابن مشيش وغيره ، ويلزم بالعقد ، وقيل : في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه .
وفي الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه ، ولهذا نقول : لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا ، كذا قال . فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار ، قال : ولا يحيل به قبله .