وإن غير مكيل وموزون كهما ، في رواية ، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه ، : يجوز من بائعه ، وفي وعنه وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ، [ ص: 135 ] قولا واحدا ، وذكره رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه شيخنا [ ( ع ) ] قال أبو يعلى الصغير : والوصية به والخلع عليه ، قال بعضهم في طريقته : وتزويجه ، وجوز شيخنا التولية والشركة ، وخرجه من بيع دين ، وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ، ويجعل علة النهي توالي الضمانين ، بل عجزه عن تسليمه ، لسعي بائعه في فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه .
[ ص: 134 ]