الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه ، ذكره شيخنا ، بلا خوف ، لعدم [ ص: 140 ] ضمانه بعقد معاوضة ، كمبيع مقبوض ، وكوديعة ونحوها ، وقيل : وصية ، وقيل : وإرث كبيع .

                                                                                                          وفي الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره .

                                                                                                          وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها ( ع ) ويأتي حكم قرض وعارية كوديعة ، ويضمنها مستعير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية