قال : ولو لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا ، وإن بادرنا فلأن الأصل فيه [ عدم ] صفة العدوانية ، كاليد دليل الملك إلى أن يقوم دليل عدمه ، وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ( م 18 ) وإن قبضه بما قدره ثم ادعى [ ص: 189 ] ما يغلظ بمثله فوجهان ( م 19 ) قال جماعة : وإن وجد زيادة فمضمونة في يده ، وقد تقدم . أقر بأخذ مال غيره