الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال : ولو أقر بأخذ مال غيره لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا ، وإن بادرنا فلأن الأصل فيه [ عدم ] صفة العدوانية ، كاليد دليل الملك إلى أن يقوم دليل عدمه ، وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ( م 18 ) وإن قبضه بما قدره ثم ادعى [ ص: 189 ] ما يغلظ بمثله فوجهان ( م 19 ) قال جماعة : وإن وجد زيادة فمضمونة في يده ، وقد تقدم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 18 ) قوله : وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والشرح ، وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز ويصح التصرف في قدر حقه منه ، قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبر .

                                                                                                          والوجه ( الثاني ) لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه ، واختاره القاضي في المجرد ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه كاله في غيبته ، وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهر ، وتقدم لفظ القاضي وابن حمدان في باب التصرف في البيع ، واقتصر في الحاوي الكبير على كلام القاضي في المجرد هناك ، والمصنف قد أطلق الخلاف هناك في باب التصرف في المبيع ، فالظاهر أن في كلامه نوع تكرار ، والله أعلم . [ ص: 189 ]

                                                                                                          ( مسألة 19 ) [ قوله ] وإن قبضه بما قدره ثم ادعى بما يغلظ بمثله فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يقبل قوله ، صححه في التصحيح ، قال في الخلاصة : لم يقبل في الأصح ، قال في تجريد العناية : لم يقبل قوله في الأظهر ، وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا ، صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وغيرهم ، وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي ، وقدمه في إدراك الغاية وغيره ( قلت ) : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية