والمذهب من لم يصح ولم يبرأ ، أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة : يصح ، بناه وعنه على شرائه من نفسه ، وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله ، وفيهما روايتان ( م 20 ) [ ص: 190 ] وكذا : اعزله وضارب به ، ونقل القاضي ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .