ولو ، فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ، ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين ، وإن قال : أعط فلانا كذا ، صح وكان قرضا ، وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه ، وظاهر التبصرة : يلزمه إن قال : عني فقط ، وإن قاله لغير غريمه صح إن قال : عني ، وإلا فلا ، ونصر قال لغريمه : أسلف ألفا في ذمتك في طعام ، ففعل ، ثم أذن له في قضائه بالثمن الذي له عليه الشريف : يصح ، وجزم به الحلواني .