الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=23699دفع نقدا لغريمه وقال : اشتر لك به مثل ما لك علي ، لم يصح ، لأنه فضولي ، ويتوجه في صحته الروايتان بعدها ، وإن قال : لي ، صح ، ثم إن قال : اقبضه لنفسك ، لم يصح لنفسه ، وله روايتان ( م 21 ) وإن قال : لي ، ثم : لك ، صح ، على [ ص: 191 ] الأصح .
( مسألة 21 ) قوله : وإن دفع نقدا لغريمه وقال : اشتر لك مثل ما لك علي صح . ثم إن قال : اقبضه لنفسك ، لم يصح لنفسه ، وله ، روايتان ، انتهى . [ ص: 191 ]
( أحدهما ) يصح قبضه لموكله ، وهو الصواب ، قال في الرعاية الكبرى ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=25457_23699قال : اشتر لي بهذه الدراهم قدر حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صار للأمر ، وفي قبضه من نفسه الوجهان ، والنص أنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه ، وهو أشهر وأظهر ، انتهى . ذكره في باب القبض والضمان .
وقال في أواخر السلم : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25457_4438_14730قال : اشتر لي بهذا المال مثل ما لك علي من الطعام ، ثم قال : خذه لنفسك ، صح الشراء دون القبض لنفسه ، انتهى . فهذه مسألة المصنف ، وظاهره صحة القبض للموكل ، وهو صحيح .
والرواية ( الثانية ) لا يصح قبضه لموكله ، والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط ، مع قبضه لنفسه ، أو يكون أولا وكله في الشراء ، فإذا قال له بعد ذلك : اقبضه لنفسك ، لم يصح ، وهل يملك قبضه لموكله ؟ فيه الخلاف الذي ذكره ، وهو ظاهر عبارته ، وهو أولى ، فعلى هذا يكون الأظهر أنه لا يصح قبضه لموكله ، والله أعلم .