وما يفسد قبل الأجل إن [ ص: 212 ] صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه رهنا ، نقل أبو طالب فيمن فليأت السلطان حتى يبيعه ، كما أرسل رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه إلى ابن سيرين يأذن له في بيعه ، فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره ، حتى يكون صاحبه يقضيه ما عليه . إياس بن معاوية